للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قربن من الجنازة، فأما إذا بعدن منها، أو لم يكن معها نساء، فإن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها وعن يمينها وعن شمالها.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى.