للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فدل هذا الحديث على أن قيامه كان لما آذاه ريحها ليتباعد عنه لا لغير ذلك. وأما ما روي من قيامه لجنازة المسلم ليصلي عليها.

٢٦٠٢ - حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن: أن العباس بن عبد المطلب، والحسن بن علي مرت بهما جنازة، فقام العباس ولم يقم الحسن، فقال العباس للحسن: أما علمت أن رسول الله مرت عليه جنازة فقام؟. فقال: نعم، وقال الحسن للعباس: أما علمت أن رسول الله كان يصلي عليها؟ قال: نعم (١).

فدل هذا الحديث أن قيام رسول الله ذلك إنما كان ليصلي عليها، لا لأن من سنتها أن يقام لها.

وأما ما ذكر من أمر رسول الله من القيام للجنازة، ومن ترك القعود إذا تبعت حتى توضع فإن ذلك قد كان، ثم نسخ.

٢٦٠٣ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب قال: قام رسول الله مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمرهم بالقعود (٢).


(١) إسناده ضعيف لضعف شيخ الطحاوي، ولانقطاعه الحسن البصري لم يدرك عباسا.
وأخرجه أحمد (١٧٢٦)، والنسائي ٤/ ٤٦، والطبراني (٢٧٤٤، ٢٧٤٥، ٢٧٤٦، ٢٧٤٧) من طرق عن محمد بن سيرين، عن الحسن بن علي، وابن عباس به.
(٢) إسناده صحيح. =