للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإباحة التي لم يتقدمها نهي. وفي حديث أبي هريرة إخبار عن نهي رسول الله الذي قد تقدمته الإباحة. فصار حديث أبي هريرة أولى من حديث عائشة ، لأنه ناسخ له.

وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة وهم يومئذ أصحاب رسول الله دليل على أنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت، ولولا ذلك لما أنكروا ذلك عليها.

وهذا الذي ذكرنا من النهي عن الصلاة على الجنازة في المسجد وكراهتها قول أبي حنيفة، ومحمد، وهو قول أبي يوسف أيضا .

غير أن أصحاب الإملاء رووا عن أبي يوسف في ذلك أنه قال: إذا كان مسجد قد أفرد للصلاة على الجنازة فلا بأس بأن يصلى على الجنائز فيه.