للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٥٢ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا الشيباني، قال: ثنا، عامر عن علقمة، أنه ذكر ذلك لعبد الله، فقال عبد الله: إذا تقدم الإمام فكبروا بما كبر، فإنه لا وقت ولا عدد (١).

وهذا عندنا معناه ما ذكرنا أيضا، لأن الإمام قد كان يصلي حينئذ على البدريين وعلى غيرهم. فإن صلى على البدريين فكبر عليهم كما يكبر على البدريين، وذلك ما فوق الأربع، فكبروا ما كبر. وإن صلى على غير البدريين فكبر أربعا كما يكبر عليهم، فكبروا كما كبر، لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على جميع الناس من البدريين وغيرهم، لا يجاوز ذلك إلى ما هو أكثر منه.

وقد روي هذا الحديث أيضا عن عبد الله بغير هذا اللفظ.

٢٦٥٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير، قال: ثنا أبو إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله، قال: التكبير على الجنازة لا وقت ولا عدد، إن شئت أربعا وإن شئت خمسا، وإن شئت ستا (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٩٦٠٤) من طريق شريك، عن الشيباني به.
وأخرجه البزار (١٦٠٣) من طريق داود، عن الشعبي به.
(٢) إسناده منقطع، أبو إسحاق لم يسمع من علقمة.