للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا معناه غير معنى ما حكى عامر، عن علقمة، وما حكى عامر عن علقمة من هذا فهو أثبت، لأن عامرا قد لقي علقمة وأخذ عنه وأبو إسحاق فلم يلقه، ولم يأخذ عنه، ولأن عبد الله قد روي عنه في التكبير أنه أربع من غير هذا الوجه.

٢٦٥٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن علي بن الأقمر، عن أبي عطية، قال: سمعت عبد الله، يقول: التكبير على الجنائز أربع كالتكبير في العيدين (١).

٢٦٥٥ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم (ح)

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل قالا حدثنا سفيان، عن علي بن الأقمر، عن أبي عطية، عن عبد الله، قال: التكبير في العيدين أربع كالصلاة على الميت (٢).

٢٦٥٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة عن علي بن الأقمر … فذكر بإسناده مثله (٣).

فهذا عبد الله ، لما سئل عن التكبير على الجنازة أخبر أنه أربع، وأمرهم في حديث علقمة أن يكبروا ما كبر أئمتهم. فلو انقطع الكلام على ذلك لكان وجه حديثه عندنا على أن أصل التكبير عنده أربع، وعلى أن من صلى خلف من يكبر أكثر من أربع، كبر كما كبر إمامه، لأنه قد فعل ما قد قاله بعض العلماء.

وقد كان أبو يوسف يذهب إلى هذا القول، ولكن الكلام لم ينقطع على ذلك،


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٤ (١١٤٢٦) عن وكيع، عن مسعر وسفيان وشعبة، عن علي بن الأقمر به.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) إسناده صحيح.