للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال: "لا وقت ولا عدد" فدل ذلك على أن معناه في ذلك لا وقت عندي للتكبير في الصلاة على الجنائز، ولا عدد على المعنى الذي ذكرناه في أهل بدر وغيرهم. أي لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على الناس جميعا، ولكن جملته لا وقت لها ولا عدد إن كان أهل بدر، هكذا حكم الصلاة عليهم، والصلاة على غيرهم على ما روى عنه أبو عطية، حتى لا يتضاد شيء من ذلك.

ثم قد روي عن أكثر أصحاب رسول الله في صلاتهم على جنائزهم أنهم كبروا فيها أربعا. فمما روي عنهم في ذلك ما

٢٦٥٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل: أن عمر بن الخطاب جمع أصحاب رسول الله فسألهم عن التكبير على الجنازة، فأخبر كل واحد منهم بما رأى، وبما سمع، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلوات صلاة الظهر (١).

٢٦٥٨ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا إسماعيل، عن عامر، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبزى، قال: صلينا مع عمر بن الخطاب على زينب بالمدينة، فكبر عليها أربعا (٢).


(١) إسناده حسن بالشواهد والمتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٥ من طريق وكيع، والبيهقي ٤/ ٣٧ من طريق الحسين بن حفص، كلاهما عن سفيان الثوري به.
(٢) إسناده صحيح. =