للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاث يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه، وقد روي عن النبي ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع، لأنا نحسن الظن به، ولا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي إلا إلى مثله، وإلّا سقطت عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته.

ولو وجب أن يعمل بما روينا في السبع ولا يجعل منسوخا لكان ما روى عبد الله بن المغفل في ذلك عن النبي أولى مما روى أبو هريرة لأنه زاد عليه

٧٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، ووهب بن جرير، قالا: ثنا شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف بن عبد الله، عن عبد الله بن المغفل ، أن النبي أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لي وللكلاب؟. ثم قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، وعفِّروا الثامنة بالتراب" (١).


= وأخرجه الدارقطني (١٩٣) من طريق أسباط بن محمد وإسحاق الأزرق عن عبد الملك به، وقال موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء به، وقال الشيخ تقي الدين في الإلمام من طريق الدار قطني: إسناده صحيح، كما ذكره القرشي في الحاوي ١/ ٦٦.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٧٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارمي (٧٨٢، ٢١٣٨)، ومسلم (١٥٧٣) (٤٩) من طريق وهب بن جرير به.
وأخرجه أحمد (١٦٧٩٢)، ومسلم (٢٨٠)، والنسائي ١/ ٥٤، وابن ماجة (٥٣٦ و ٣٢٠٠ و ٣٢٠١)، وأبو عوانة ١/ ٢٠٨، وابن حبان (١٢٩٨)، والبيهقي ١/ ٢٤١ - ٢٤٢ و ٦/ ١٠ من طرق عن شعبة به.