للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٣ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة … ، فذكر بإسناده مثله (١).

فهذا عبد الله بن المغفل قد روى عن رسول الله أنه يغسل سبعا، ويعفّر الثامنة بالتراب، وزاد على أبي هريرة ، والزائد أولى من الناقص.

فكان ينبغي لهذا المخالف لنا أن يقول: لا يطهر الإناء حتى يغسل ثمان مرات، السابعة بالتراب، والثامنة كذلك، ليأخذ بالحديثين جميعا، فإن ترك حديث عبد الله بن مغفل فقد لزمه ما ألزمه خصمه في ترك السبع التي قد ذكرنا، وإلا فقد بينا أن أغلظ النجاسات يطهر منها غسل الإناء بثلاث مرات؛ فما دونها أحرى أن يطهره ذلك أيضا. ولقد قال الحسن في ذلك بما روي عبد الله بن مغفل

٧٤ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو حرة، عن الحسن، قال: إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات، والثامنة بالتراب (٢).

وأما النظر في ذلك فقد كفانا الكلام فيه ما بينا من حكم اللحمان في باب سؤر الهر.

وقد ذهب قوم (٣) في الكلب يلغ في الإناء أن الماء طاهر ويغسل الإناء سبعا وقالوا: إنما ذلك تعبد، تعبدنا به في الآنية خاصة.


(١) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(٢) إسناده ضعيف لتدليس أبي حرة عن الحسن.
(٣) قلت أراد بهم: الأوزاعي، ومالكا، وأصحابه، وبعض الظاهرية، كما في النخب ١/ ٢٩٨.