للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فكان من الحجة عليهم أن رسول الله لما سئل عن الحياض التي تردها السباع قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا".

فقد دل ذلك أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث، ولولا ذلك لما كان لذكر القلتين معنى، ولكان ما هو أقل منهما وما هو أكثر سواء.

فلما جرى الذكر على القلتين ثبت أن حكمهما خلاف حكم ما هو دونهما.

فثبت بهذا من قول رسول الله أن ولوغ الكلب في الماء ينجس الماء.

وجميع ما بينا في هذا الباب هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.