للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٩٨ - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور، قال: ثنا الهيثم بن جميل، قال: حدثني شريك، عن جابر … فذكر بإسناده مثله. غير أنه قال: وهو ابن ستة عشر شهرا، أو ثمانية عشر شهرا (١).

ففي هذه الآثار إثبات الصلاة على الأطفال. فلما تضادت الآثار في ذلك وجب أن ننظر إلى ما عليه عمل المسلمين الذي قد جرت عليه عاداتهم، فيعمل على ذلك، ويكون ناسخا لما خالفه. فكانت عادة المسلمين الصلاة على أطفالهم، فثبت بما وافق ذلك من الآثار، وانتفى ما خالفه.

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأينا الأطفال يغسلون باتفاق المسلمين على ذلك. وقد رأينا البالغين كل من غسل منهم صلي عليه، ومن لم يغسل من الشهداء ففيه اختلاف. فمن الناس من يصلي عليه، ومنهم من لا يصلي عليه، فكان الغسل لا يجوز إلا وبعده صلاة، وقد تكون الصلاة ولا غسل قبلها.

فلما كان الأطفال يغسلون كما يغسل البالغون ثبت أن يصلى عليهم كما يصلى على البالغين.


=وأخرجه عبد الرزاق (١٤٠١٤)، وابن سعد في الطبقات ١/ ١٤٠، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٩ من طريق سفيان الثوري، عن جابر، عن الشعبي.
(١) إسناده ضعيف كسابقه.