للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا هو النظر في هذا الباب، وقد وافق ما جرت عليه عادة المسلمين من الصلاة على الأطفال.

وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، وقد روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله .

٢٦٩٩ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، عن يونس، عن نافع، أنه حدثه: أن عبد الله بن عمر صلى في الدار على مولود له، ثم أمر به فحمل فدفن (١).

٢٧٠٠ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن راشد، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: إذا استهل الصبي ورث، وصلي عليه (٢).

٢٧٠١ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن منصور بن أبي منصور، عن أبي هريرة أنه استفتي في صبي مولود مات أيصلى عليه؟ قال: نعم (٣).


(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي (٣١٣٠)، وابن المنذر في الأوسط (٣٠٩٠)، والبيهقي ٤/ ٨ من طريق محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣١٩، ١١/ ٣٨٢، والدارمي (٣١٢٦)، والبيهقي ٤/ ٨ من طريق أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر به.
(٣) إسناده ضعيف لجهالة منصور بن أبي منصور.