للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: قد يجوز أن يكون النبي أمر ذلك الرجل بخلع النعلين لا لأنَّه كره المشي بين القبور بالنعال، لكن لمعنى آخر من قذر رآه فيها يقذر القبور.

وقد رأينا رسول الله يصلي وعليه نعلاه، ثم أمر بخلعهما فخلعهما وهو يصلي، فلم يكن ذلك على كراهة الصلاة في النعلين، ولكنه للقذر الذي كان فيهما.

وقد روي عن رسول الله ما يدل على إباحة المشي بين القبور بالنعال.

٢٧٠٥ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ، فذكر حديثا طويلا في المؤمن إذا دفن في قبره: "والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعالهم حين تولوا عنه مدبرين" (٢).


(١) قلت أراد بهم: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والنخعي، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وجماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم ، كما في النخب ٩/ ٦١٠.
(٢) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي.
وأخرجه أحمد (٨٥٦٣)، والطبراني في الأوسط (٢٦٥١)، والحاكم ١/ ٣٨٠ - ٣٨١ من طريق حماد بن سلمة به.
وأخرجه هناد بن السرى في الزهد (٣٣٨)، وابن حبان (٣١١٣)، والحاكم ١/ ٣٧٩ - ٣٨٠ من طرق عن محمد بن عمرو به.