للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧٠٦ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا محمد بن عمرو … فذكر بإسناده مثله (١).

٢٧٠٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن حميد، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن السدي، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه … مثله (٢).

فهذا يعارض الحديث الأول، إذا كان معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى. ولكنا لا نحمله على المعارضة، ونجعل الحديثين صحيحين، فنجعل النهي الذي كان في حديث بشير للنجاسة التي كانت في النعلين لئلا تنجس القبور، كما قد نهي أن يتغوط عليها، أو يبال. وحديث أبي هريرة يدل على إباحة المشي بالنعال التي لا قذر فيها بين القبور.

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله بما قد ذكرنا عنه من صلاته في نعليه ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعها للنجاسة التي كانت فيهما، ومن إباحته للناس الصلاة في النعال. فمن ذلك ما قد


(١) إسناده حسن كسابقه.
وأخرجه البيهقي في الإعتقاد (ص ٢٢٠ - ٢٢١)، وفي إثبات عذاب القبر (٦٧) من طريق عبد الوهاب بن عطاء به.
(٢) إسناده ضعيف: لجهالة والد إسماعيل السدي هو عبد الرحمن بن أبي كريمة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٨، وأحمد (٩٧٤٢)، والبزار (٨٧٣ كشف الأستار)، وابن حبان (٣١١٨)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١١٣ من طريق وكيع بن الجراح به.