للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على الصدقة إذا كانت جعالتهم منها قال: لأن الصدقة تخرج من مال المتصدق إلى الأصناف التي سماها الله تعالى، فيملك المصدق بعضها، وهي لا تحل له.

واحتج في ذلك أيضا بحديث أبي رافع حين سأله المخزومي أن يخرج معه ليصيب منها، ومحال أن يصيب منها شيئا إلا بعمالته عليها واجتعاله منها.

وخالف أبا يوسف في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس أن يجتعل منها الهاشمي؛ لأنَّه إنما يجتعل على عمله، وذلك قد يحل للأغنياء.

فلما كان هذا لا يحرم على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناهم الصدقة، كان كذلك أيضا في النظر لا يحرم ذلك على بني هاشم الذين يحرم عليهم نسبهم أخذ الصدقة. وقد روي عن رسول الله فيما تصدق به على بريرة أنه أكل منه وقال: "هو عليها صدقة، ولنا هدية".

٢٧٧٩ - حدثنا بذلك فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت: دخل علي النبي ، وفي البيت رِجل شاة معلقة، فقال: ما هذه؟ فقلت: تُصُدق به على بريرة فأهدته لنا. فقال: "هو عليها صدقة، وهو لنا هدية. ثم أمر بها فشويت" (١).


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل شريك.
وأخرجه الطيالسي - (١٣٨١)، والدارمي (٢٢٨٩)، وأحمد (٢٥٤٢٦)، والبخاري (٥٢٨٤، ٦٧١٧، ٦٧٥١)، ومسلم (١٠٧٥) (١٧١)، والنسائي ٥/ ١٠٧ - ١٠٨، ٦/ ١٦٣، والبيهقي ٧/ ٢٢٣ - ٢٢٤ من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم به.