للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن قال ولمَ؟، وفي حديث ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس الذي ذكرت منع النبي إياهما من ذلك؟ قلت: ما فيه منع لهم من ذلك؛ لأنهم سألوه أن يستعملهم على الصدقة، ليسدوا بذلك فقرهم، فسد رسول الله فقرهم بغير ذلك.

وقد يجوز أيضا أن يكون أراد بمنعهم أن يؤكلهم على العمل على أوساخ الناس، لا لأن ذلك يحرم عليهم، لاجتعالهم منه عمالتهم عليه. وقد وجدنا ما يدل على هذا.

٢٧٧٨ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا قبيصة بن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن أبي رزين، عن أبي رزين، عن علي قال: قلت للعباس: سل النبي يستعملك على الصدقات (١). فسأله فقال: "ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس" (٢).

أفلا ترى أنه إنما كره له الاستعمال على غسالة ذنوب الناس لا لأنَّه حرم ذلك عليه الحرمة الاجتعال منه عليه. وقد كان أبو يوسف يكره لبني هاشم أن يعملوا


(١) في م ج س خد "الصدقة".
(٢) إسناده ضعيف لجهالة حال عبد الله بن أبي رزين.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٣٨٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار ٣/ ٢٣٥، والبزار (٨٩٥)، وابن خزيمة (٢٣٩٠)، والحاكم ٣/ ٣٧٥ من طرق عن قبيصة به.