للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصدقات المفروضات والتطوع سواء من حرم عليه أخذ صدقة مفروضة، حرم عليه أخذ صدقة غير مفروضة. فلما حرم على بني هاشم أخذ الصدقات المفروضات حرم عليهم أخذ الصدقات غير المفروضات.

فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا، وهو قول أبي يوسف (١)، ومحمد رحمهما الله تعالى.

وقد اختلف عن أبي حنيفة في ذلك، فروي عنه: أنه قال: لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم. وذهب في ذلك عندنا إلى أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل لهم في الخمس من سهم ذوي القربى. فلما انقطع ذلك عنهم ورجع إلى غيرهم بموت رسول الله حلّ لهم بذلك ما قد كان محرما عليهم من أجل ما قد كان أحل لهم.

٢٧٧٧ - وقد حدثني سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة في ذلك مثل قول أبي يوسف (٢). فبهذا نأخذ.

فإن قال قائل: أفتكرهها على مواليهم؟ قلت: نعم، لحديث أبي رافع الذي قد ذكرناه في هذا الباب، وقد قال ذلك أبو يوسف في كتاب الإملاء، وما علمت أحدا من أصحابنا خالفه في ذلك. فإن قال قائل: أفتكره للهاشمي أن يعمل على الصدقة؟ قلت: لا.


(١) هكذا في ج د، وفي م س خد زاد: "قول أبي حنيفة … ".
(٢) إسناده صحيح.