للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فهذه الآثار كلها قد جاءت بتحريم الصدقة على بني هاشم، ولا نعلم شيئا نسخها ولا عارضها إلا ما قد ذكرناه في هذا الباب، مما ليس فيه دليل على مخالفتها.

فإن قال قائل: تلك الصدقة إنما هي الزكاة خاصة، فأما ما سوى ذلك من سائر الصدقات فلا بأس به لهم.

قيل له: في هذه الآثار ما قد دفع ما ذهبت إليه، وذلك ما (١) في حديث بهز بن حكيم: أن النبي كان إذا أتي بالشيء سأل: "أهدية أم صدقة؟ " فإن قالوا: صدقة، قال لأصحابه: "كلوا"، واستغنى بقول المسئول: إنه صدقة عن أن يسأله: صدقة من زكاة أم غير ذلك؟ فدل ذلك على أن حكم سائر الصدقات في ذلك سواء.

وفي حديث سلمان فقال: فجئت فقال: "أهدية أم صدقة؟ "، فقلت بل صدقة؛ لأنَّه بلغني أنكم قوم فقراء، فامتنع من أكلها لذلك، وإنما كان سلمان يومئذ عبدا ممن لا يجب عليه زكاة.

فدل ذلك على أن حكم الصدقات من التطوع وغيره قد كان محرما على رسول الله وعلى سائر بني هاشم. والنظر أيضا يدل على استواء حكم الفرائض والتطوع في ذلك، وذلك أنا رأينا غير بني هاشم من الأغنياء والفقراء في


=وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٥١ - ٥٥٢، وأحمد (٢٢٩٩٧)، والطبراني في الكبير (٦٠٧٠)، والحاكم ٢/ ١٦، والبيهقي ١٠/ ٣٢١، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٩٨ - ٩٩ من طريق زيد بن الحباب، عن الحسين بن واقد به.
(١) في م ج س خد "أن".