للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٠٦ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب، عن رسول الله … مثله (١).

قال أبو جعفر: فقد أباح هذا الحديث المسألة في كل أمر لا بد من المسألة فيه، فدخل في ذلك ما أبيحت فيه المسألة في حديث قبيصة، وزاد هذا الحديث عليه ما سوى ذلك من الأمور التي لا بدّ منها، وفي ذلك إباحة المسألة بالحاجة خاصة، لا بالزمانة.

وقد روي عن أنس، عن النبي في هذا المعنى. ما قد

٢٨٠٧ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار أتى النبي فسأله، فقال: "إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث، لغرم (٢) موجع، أو دم مفظع (٣)، أو فقر مدقع (٤) " (٥).


(١) إسناده صحيح وهو مكرر سابقه.
(٢) بضم الغين وسكون الراء: هو الدين.
(٣) هو الشديد والشنيع الذي جاوز المقدار.
(٤) أي الفقر الشديد.
(٥) إسناده ضعيف: لجهالة حال أبي بكر الحنفي.
وأخرجه أحمد (١٢١٣٤)، وأبو داود (١٦٤١)، وابن ماجه (٢١٩٨)، وابن الجارود (٥٦٩)، والبيهقي ٧/ ٢٥، والضياء في المختارة (٢٢٦٥ - ٢٢٦٦) من طرق عن الأخضر بن عجلان به.