للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فكل هذه الأمور، مما لا بد منه، فقد دخل ذلك أيضا في معنى حديث سمرة.

وقد روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي في ذلك أيضا.

٢٨٠٨ - ما حدثنا فهد هو ابن سليمان، قال: ثنا الحسن بن الربيع، قال: ثنا أبو إسحاق، عن سفيان (١)، عن عمران البارقي، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله : "لا تحل الصدقة لغني إلا أن يكون في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو يكون له جار فيتصدق عليه، فيهدي له أو يدعوه" (٢).

٢٨٠٩ - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: ثنا ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي … مثله (٣).

فأباح رسول الله الصدقة للرجل إذا كان في سبيل الله أو ابن السبيل، فقد جمع ذلك الصحيح وغير الصحيح.


(١) كذا في ج د ن، وفي م س خد "شقيق" ولم نجد في التهذيب في الرواة عن عمران إلا سفيان الثوري.
(٢) إسناده ضعيف: لضعف عطية بن سعد العوفي ولجهالة عمران البارقي.
وأخرجه أبو داود (١٦٣٧)، وابن خزيمة (٢٣٦٨)، والبيهقي ٧/ ٢٢ من طريق سفيان الثوري به.
(٣) إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى وعطية بن سعد.
وأخرجه عبد بن حميد (٨٩٥)، والبيهقي ٧/ ٢٣ من طريق عبيد الله بن موسى به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢١٠، وأحمد (١١٢٦٨)، وأبو يعلى (١٢٠٢) من طريق ابن أبي ليلى به.