للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هي وهو فقالت: يا رسول الله! إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لولدي ولا لزوجي شيء فشغلوني فلا أتصدق، فهل لي فيهم أجر؟. فقال: "لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم، فأنفقي عليهم" (١).

ففي هذا الحديث أن تلك الصدقة مما لم يكن فيه زكاة. ورائطة هذه هي زينب امرأة عبد الله لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن رسول الله . والدليل على أن تلك الصدقة كانت تطوعا كما ذكرنا قولها كنت امرأة صنعا أصنع بيدي فأبيع من ذلك، فأنفق على عبد الله.

فكان قول رسول الله الذي في هذا الحديث، وفي الحديث الأول جوابا لسؤالها هذا. وفي حديث رائطة هذا "كنت أنفق من ذلك على عبد الله، وعلى ولده مني".

وقد أجمعوا على أن المرأة لا يجوز لها أن تنفق على ولدها من زكاتها. فلما كان ما أنفقت على ولدها ليس من الزكاة، فكذلك ما أنفقت على زوجها ليس هو أيضا من الزكاة.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال (١٨٧٧) من طريق الليث بن سعد به.
وأخرجه أحمد (١٦٠٨٦)، وابن حبان (٤٢٤٧)، والطبراني في الكبير ٢٤/ (٦٦٧، ٦٦٨، ٦٦٩، ٦٧٠)، والبيهقي ٤/ ١٧٨ - ١٧٩، وابن عبد البر في الإستيعاب ١٣/ ١٣ من طرق عن هشام بن عروة به.