للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٢٨ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم … فذكر بإسناده مثله (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى وجوب الصدقة في الخيل إذا كانت ذكورا وإناثا وكان صاحبها يلتمس نسلها، واحتجوا في إيجابهم الزكاة فيها بقول رسول الله "ولم ينس حق الله فيها". قالوا: ففي هذا دليل على أن الله فيها حقا، وهو كحقه في سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة واحتجوا في ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب .

٢٨٢٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، أن السائب بن يزيد أخبره، قال: رأيت أبي يقوّم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب (٣).


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل هشام بن سعد.
وأخرجه مسلم ٩٨٧ (٢٦) بنفس السند.
وأخرجه أبو داود (١٦٥٩) من طريق ابن أبي فديك، عن هشام به.
(٢) قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبا حنيفة، وزفر بن الهذيل ، كما في النخب ١٠/ ٢٠١.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق جويرية كما في النخب ١٠/ ٢٠٣.
وأخرجه ابن مخلد في مسنده كما في النخب ١٠/ ٢٠٤ من طريق الزهري، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى مسألة (٦٤١).