للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٣٠ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن عمر كان يأخذ من الفرس عشرة، ومن البرذون خمسة (١).

٢٨٣١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، والحجاج بن المنهال، قالا: ثنا حماد بن سلمة … فذكر بإسناده مثله (٢).

وممن ذهب إلى هذا القول أيضا، أبو حنيفة، وزفر رحمهما الله.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، منهم أبو يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهما الله، فقالوا: لا صدقة في الخيل السائمة البتة. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم من قول رسول الله : "ولم ينس حق الله فيها"، أنه قد يجوز أن يكون ذلك الحق حقا سوى الزكاة، فإنه قد روي عن رسول الله ما


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حزم مسألة (٦٤١) من طريق حماد بن سلمة به.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، ومكحولا، والشعبي، والثوري، والزهري، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وأهل الظاهر ، كما في النخب ١٠/ ٢٠٥.