للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٣٢ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا شريك بن عبد الله، عن أبي حمزة، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي أنه قال: "في المال حق سوى الزكاة"، وتلا هذه الآية ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٧] إلى آخر الآية (١).

فلما رأينا المال قد جعل فيه حق سوى الزكاة احتمل أن يكون ذلك الحق الذي ذكره رسول الله في الخيل هو ذلك الحق أيضا.

وحجة أخرى أن الزكاة في الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة ، إنما هو في الخيل المرتبطة، لا في الخيل السائمة وحجة أخرى إنا قد رأينا رسول الله ذكر الإبل السائمة أيضا فقال فيها حق، فسئل عن ذلك الحق ما هو؟ فقال: "إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحة سمينها".

٢٨٣٣ - حدثنا بذلك، إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير عن جابر، عن النبي (٢).

فلما كانت الإبل أيضا فيها حق غير الزكاة احتمل أن يكون كذلك الخيل.


(١) إسناده ضعيف، شريك سيء الحفظ، وأبو حمزة ميمون الأعور: ضعيف.
وأخرجه الطبري ٣/ ٨٠، والدارمي (١٧٦٠)، والترمذي (٦٥٩ - ٦٦٠)، والدارقطني ٢/ ١٠٩، والبيهقي ٤/ ٨٤، والبغوي (١٥٩٢) من طرق عن شريك به.
وأخرجه ابن ماجه (١٧٨٩) من طريق يحيى بن آدم عن شريك به، بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند أحمد.
وأخرجه عبد الرزاق (٦٨٦٦)، ومن طريقه أحمد (١٤٤٤٢)، والدارمي (١٦٥٨)، ومسلم (٩٨٨) (٢٧)، وابن الجارود (٣٣٥) عن ابن جريج، عن أبي الزبير به.