للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما ما احتجوا به مما رويناه عن عمر بن الخطاب ، فلا حجة لهم فيه أيضا عندنا؛ لأن عمر لم يأخذ ذلك منهم على أنه واجب عليهم.

وقد بين السبب -الذي من أجله أخذ ذلك منهم عمر بن الخطاب-، حارثة بن مضرب.

٢٨٣٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن القاسم المعروف بسُحيم الحراني، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: حججت مع عمر بن الخطاب ، فأتاه أشراف من أشراف أهل الشام، فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنا قد أصبنا دواب وأموالا، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها، وتكون لنا زكاة. فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي، ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين، فسأل أصحاب رسول الله ، فيهم علي بن أبي طالب فقالوا: حسن، وعلي ساكت لم يتكلم معهم. فقال: ما لك يا أبا الحسن لا تتكلم؟ فقال: قد أشاروا عليك، ولا بأس بما قالوا، إن لم يكن أمرًا واجباً ولا جزيةً راتبةً يؤخذون بها. قال: فأخذ من كل عبد عشرة، ومن كل فرس عشرة، ومن كل هجين (١) ثمانية، ومن كل برذون أو بغل خمسة دراهم في السنة، ورزقهم كل شهر، والفرس عشرة دراهم، والهجين ثمانية، والبغل خمسة خمسة، والمملوك جريبين في كل شهر (٢).


(١) أي: من كل فرس هجين.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢١٨) من طريق زهير به مختصرا.=