للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فدلّ هذا الحديث على أن ما أخذ منهم عمر من أجله، ما كان أخذ منهم في ذلك، أنه لم يكن زكاة ولكنها صدقة غير زكاة. وقد قال لهم عمر إن هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي يعني رسول الله وأبا بكر .

فدل ذلك على أن رسول الله وأبا بكر لم يأخذا مما كان بحضرتهما من الخيل صدقة، ولم ينكر على عمر ما قال من ذلك أحد من أصحاب رسول الله . ودلّ قول علي لعمر : قد أشاروا عليك، إن لم يكن جزية راتبة، وخراجا واجبا.

وقبول عمر ذلك منه أن عمر إنما كان أخذ منهم ما أخذ منهم بسؤالهم إياه أن يأخذه منهم، فيصرفه في الصدقات، وأن لهم منع ذلك منه متى أحبوا، ثم سلك عمر بالعبيد أيضا في ذلك مسلك الخيل، ولم يكن ذلك بدليل على أن العبيد الذين لغير التجارة تجب فيهم صدقة وإنما كان ذلك على التبرع من مواليهم بإعطاء ذلك (١).

وقد روي عن علي عن رسول الله أنه قال: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق".


= وأخرجه أحمد (٨٢)، وابن خزيمة (٢٢٩٠)، والحاكم ١/ ٤٠٠، والبيهقي ٤/ ١١٨ من طريق سفيان عن أبي إسحاق به مختصرا.
(١) في ن "فكذلك ما أخذه منهم بسبب الخيل ليس ذلك بدليل على أن الخيل فيها صدقة ولكن ذلك على التبرع من أربابها بإعطاء ذلك".