للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٧١ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر … نحوه، ولم يرفعه (١).

٢٨٧٢ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي … مثله (٢).

٢٨٧٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحكم بن موسى، قال: ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله كتب إلى أهل اليمن بكتاب، فيه الفرائض والسنن، فكتب فيه: "ما سقت السماء أو كان سيحا، أو بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء أو بالدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق" (٣).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٤) إلى هذه الآثار، فقالوا: لا تجب الصدقة في شيء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حتى تكون خمسة أوسق. وكذلك كل شيء مما تخرج


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل محمد بن كثير الصنعاني.
(٢) إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٤٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٢٤، ١٤/ ٢٨٢، وأحمد (٩٢٢١، ٩٢٣٢) من طريق عبد الله بن المبارك به.
(٣) إسناده ضعيف لضعف سليمان بن داود، وهو مكرر سابقه (٢٨٥٩).
(٤) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، والثوري، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ١٠/ ٢٩٣.