للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأرض، مثل الحمص، والعدس، والماش، وما أشبه ذلك فليس في شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار أيضا. وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف، ومحمد، وأهل المدينة .

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فأوجبوا الصدقة في قليل ذلك وكثيره.

واحتجوا في ذلك بما

٢٨٧٤ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال حدثني عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله إلى اليمن، فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر، ومما سقي بعلا (٢) نصف العشر (٣).

٢٨٧٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الحميد بن صالح، قال: ثنا أبو بكر بن عياش … فذكر بإسناده مثله (٤).


(١) قلت أراد بهم: مجاهدا، وإبراهيم النخعي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وأبا حنيفة، وزفر بن الهذيل ، كما في النخب ١٠/ ٣٠٠.
(٢) بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة هو الذي يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها.
(٣) إسناده منقطع، أبو وائل شقيق بن سلمة، لم يسمع من معاذ.
وأخرجه أحمد (٢٢٠٣٧)، والنسائي ٥/ ٤٢ من طريق أبي بكر بن عياش به.
وأخرجه النَّسَائِي ٥/ ٢٦، والبيهقي ٩/ ١٩٣ من طريقين عن الأعمش به.
والواسطة بينهما مسروق.
(٤) إسناده منقطع، وهو مكرر سابقه.