للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سواء، إذًا سقط أحدهما سقط الآخر كما كانا في الأموال التي ذكرنا سواء لما ثبت أحدهما ثبت الآخر.

فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.