للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٨١ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، قال: في كل شيء أخرجت الأرض الصدقة (١).

٢٨٨٢ - حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا موسى بن أعين، عن خصيف، عن مجاهد قال: سألته عن زكاة الطعام؟ فقال فيما قل منه أو كثر، العشر أو نصف العشر (٢).

والنظر الصحيح أيضا يدل على ذلك، وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي في مقدار منها معلوم بعد وقت معلوم وهو الحول، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم، ووقت معلوم. ثم رأينا ما تخرج الأرض يؤخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج، ولا ينتظر به وقت. فلما سقط أن يكون له وقت تجب فيه الزكاة بحلوله سقط أن يكون له مقدار تجب الزكاة فيه ببلوغه. فيكون حكم المقدار والميقات في هذا


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل شريك.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٢ (١٠٠٣٤) من طريق سفيان، وابن زنجويه (١٩٧١) من طريق حسن، كلاهما عن منصور به.
وأخرجه أبو يوسف في آثاره (٤٤٣) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به.
(٢) إسناده حسن في المتابعات من أجل خصيف بن عبد الرحمن.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧١ من طريق معمر بن سليمان الرقي، والقاسم بن سلام (١٤١٧) من طريق مروان بن شجاع، كلاهما عن خصيف به.