للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٨٦ - حدثنا ابن مرزوق: قال ثنا وهب بن جرير، قال ثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نِيار، عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله : إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع" (١).

فقد علمنا أن ذلك لا يكون إلا في وقت ما تؤخذ الزكاة؛ لأن ثمرته لو بلغت مقدار ما تجب فيه الزكاة، لم يحط عنه شيء مما وجب عليه فيها، فأخذ منه مقدار ما وجب عليه فيها بكماله، هذا مما اتفق عليه المسلمون. ولكن الحطيطة (٢) المذكورة في هذا الحديث إنما هي قبل ذلك في وقت ما يأكل من الثمرة أهلها قبل أوان أخذ الزكاة منها. فأمر الخراص أن يلقوا مما يخرصون المقدار المذكور في هذا الحديث لئلا يحتسب به على أهل الثمار في وقت أخذ الزكاة منهم.

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر الخراص بذلك أيضا.


(١) إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن مسعود بن نيار.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٢٠) من طريق وهب بن جرير به.
وأخرجه الطيالسي (١٢٣٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٩٤، والدارمي ٢/ ٢٧١ - ٢٧٢، وأحمد (١٥٧١٣)، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، وابن الجارود (٣٥٢)، وابن خزيمة (٢٣٢٠)، وابن حبان (٣٢٨٠)، والطبراني (٥٦٢٦)، والحاكم ١/ ٤٠٢، والبيهقي ٤/ ١٢٣ من طرق عن شعبة به.
(٢) أي: ما يحط من جملة الحساب فينقص منه.