للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذه الآثار، فقالوا في صدقة الفطر: من أحب أن يعطيها من الحنطة أعطاها صاعا، وكذلك إن أحب أن يعطيها من الشعير أو التمر أو الزبيب.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: يعطي صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع، ومما سوى الحنطة من الأصناف التي ذكرنا صاعا. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث أبي سعيد الخدري الذي احتجوا به عليهم، إنما فيه إخبار عما كانوا يعطون. وقد يجوز أن يكونوا يعطون من ذلك ما عليهم، ويزيدون فضلا ليس عليهم.

وقد روي عن غير أبي سعيد في الحنطة خلاف ما روي عن أبي سعيد. فمن ذلك ما

٢٨٩٨ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد (ح)


= وأخرجه أبو داود (١٦١٦)، وابن خزيمة (٢٤١٩)، وابن حبان (٣٣٠٦)، والدارقطني ٢/ ١٤٥ - ١٤٦، والحاكم ١/ ٤١١، والبيهقي ٤/ ١٦٥ - ١٦٦ من طريق إسماعيل بن عليه، عن محمد بن إسحاق به.
(١) قلت أراد بهم: أبا العالية، ومسروقا، وأبا قلابة، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، كما في النخب ١٠/ ٣٥٥.
(٢) قلت أراد بهم: عطاء، وسعيد بن جبير، وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومصعب بن سعد، وعبد الله بن المبارك، وسفيان الثوري، وسعيد بن المسيب، ومجاهدا، والشعبي، وطاووسا، وعلقمة، والأسود، وإبراهيم النخعي، وعبد الله بن شداد، وعمر بن عبد العزيز، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأهل الكوفة ، كما في النخب ١٠/ ٣٥٨.