للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذه أسماء تخبر أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي زكاة الفطر مدين من قمح. ومحال أن يكونوا يفعلون هذا إلا بأمر النبي ؛ لأن هذا لا يؤخذ حينئذ، إلا من جهة توقيفه إياهم على ما يجب عليهم من ذلك.

فتصحيح ما روي عن أسماء، وما روي عن أبي سعيد أن يجعل ما كانوا يؤدون على ما ذكرت يعني أسماء هو الفرض، وما كانوا يؤدون على ما ذكره أبو سعيد زيادةً على ذلك هو تطوع. والدليل على صحة ما ذكرنا من هذا أن

٢٩٠١ - أبا بكرة قد حدثنا، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن يونس، عن الحسن، أن مروان بعث إلى أبي سعيد: أن ابعث إلي بزكاة رقيقك. فقال أبو سعيد للرسول: إن مروان لا يعلم، إنما علينا أن نعطي لكل رأس عند كل فطر صاعا من تمر، أو نصف صاع من بر (١).


=وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٠١)، والطبراني ٢٤/ ٢١٩ من طريق محمد بن عزيز الأيلي به.
وأخرجه الحاكم ١/ ٤١٢، والبيهقي ٤/ ١٧٠ من طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(١) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٦ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن حزم في المحلى مسألة (٦٤١) من طريق حماد بن سلمة به.