للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا أبو سعيد قد أخبر في هذا بما علينا أن نوديه في زكاة الفطر، عن عبيده، فدل ذلك على ما ذكرنا، وأن ما روي عنه مما زاد على ذلك كان اختيارا منه ولم يكن فرضا.

وقد جاءت الآثار عن رسول الله بما فرضه في زكاة الفطر موافقة لهذا أيضا

٢٩٠٢ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عارم (ح)

وحدثنا ابن أبي داود: قال: ثنا سليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر قال: أمر النبي بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر، قال: فعدله الناس بمدين من حنطة (١).

٢٩٠٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي … مثله (٢).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٢٧٨) بإسناده ومتنه.
ورواه البيهقي ٤/ ١٦٤ من طريق سليمان بن حرب به.
ورواه البخاري (١٥١١)، وأبو داود (١٦١٥)، والترمذي (٦٧٥)، والنسائي ٥/ ٤٧، وفي الكبرى (٢٢٩٢)، والبيهقي ٤/ ١٦٠ - ١٦١ من طرق عن حماد بن زيد به.
وأخرجه أحمد (٤٤٨٦)، ومسلم (٩٨٤) (١٤)، وابن خزيمة (٢٣٩٣، ٢٣٩٧، ٢٤١١) من طرق عن أيوب به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٢٧٩) بإسناده ومتنه. وفي بدايته أبو أمية مع علي بن شيبة.=