للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩١١ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: قال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، وعقيل بن خالد، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله فرض زكاة الفطر مدين من حنطة (١).

٢٩١٢ - حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال ثنا الليث … فذكر بإسناده مثله (٢).

٢٩١٣ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد، قال: أنا حيوة، قال: أنا عقيل، عن ابن شهاب، أنه سمع سعيد بن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون: أمر رسول الله بزكاة الفطر بصاع من تمر، أو بمدين من حنطة (٣).


(١) مرسل ورجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٤١٤) بإسناده ومتنه.
وعلقه البخاري في تاريخه ٥/ ٣٧ عن عقيل وعبد الرحمن بن خالد بهذا الإسناد.
ورواه الشافعي في سنته (٣٧٨) برواية المؤلف عن خاله المزني.
ومن طريقه البيهقي في السنن ٤/ ١٦٩، وفي المعرفة (٨٤٧٥) عن يحيى بن حسان به.
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢٣٧٠) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث به.
ورواه أبو داود في المراسيل (١٢٠) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب به.
(٢) مرسل ورجاله ثقات، وهو مكرر سابقه.
(٣) مرسل ورجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٤١٥) بإسناده ومتنه.=