للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩١٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال أخبرني يحيى بن أيوب، قال حدثني عقيل، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والقاسم، وسالم. قالوا: أمر رسول الله في صدقة الفطر بصاع من شعير أو مُدّين من قمح (١).

٢٩١٥ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الغفار بن داود، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد، وعبيد الله، والقاسم، وسالم، عن النبي … مثله (٢).

٢٩١٦ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عبد الخالق الشيباني، عن سعيد بن المسيب، قال: كانت الصدقة تُعطَى على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر ، نصف صاع من حنطة (٣).


(١) مرسل ورجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٤١٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢٣٧١) من طريق ابن لهيعة، عن عقيل بهذا الإسناد.
(٢) مرسل فيه ابن لهيعة فيه شيء من جهة حفظه، وبقية رجاله ثقات.
وهو. عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٤١٧) بإسناده ومتنه.
(٣) مرسل رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٤١٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال (ص (١٨٨) عن إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد الخالق بن سلمة الشيباني بهذا الإسناد.