للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقد جاءت هذه الآثار التي ذكرنا عن النبي في الحنطة بمثل ما عدّله الناس بعده، وأبو سعيد فقد روي عنه من رأيه ما يوافق ذلك، ولم يخالف ما روي عنه من ذلك ما ذكره عنه عياض بن عبد الله في قوله: تلك قيمة (١) معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها لأنَّه في ذلك لم ينكر القيمة، وإنما أنكر المقوم.

فهذا ما روي عن رسول الله في صدقة الفطر، وقد ذكرنا بعض ما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان في ذلك.

وقد روي في ذلك أيضا عن أبي بكر وعمر وعثمان ما يوافق ذلك.

٢٩١٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، وهلال بن يحيى، قالا: أنا أبو عوانة، عن عاصم الأحول، عن أبي قلابة قال: أخبرني من دفع إلى أبي بكر الصديق صاع بر بين اثنين (٢).

٢٩١٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال أنا حماد، عن الحجاج بن أرطاة، قال: ذهبت أنا والحكم بن عتيبة إلى زياد بن النضر، فحدثنا عن عبد الله بن نافع أن أباه سأل عمر بن الخطاب فقال: إني رجل مملوك فهل في مالي زكاة؟. فقال عمر


(١) في ج "فتوى".
(٢) إسناده ضعيف لضعف هلال بن يحيى بن مسلم الرأي.
وأخرجه عبد الرزاق (٥٧٧٦) من طريق الثوري، عن عاصم به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٩٦ (١٠٣٣٦) من طريق حفص، عن عاصم به.