للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

: إنما زكاتك على سيدك أن يؤدي عنك عند كل فطر صاعا من شعير، أو تمر أو نصف صاع من بر (١).

٢٩١٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن أبي صعير، قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب نصف صاع (٢).

٢٩٢٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: خطبنا عثمان بن عفان فقال في خطبته: أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عن كل صغير وكبير حر ومملوك ذكر وأنثى (٣).


(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن نافع.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٨ بإسناده ومتنه.
وأخرجه البخاري في التاريخ كما في النخب ١٠/ ٣٩٨ من طريق منصور، عن الحكم وغيره.
(٢) إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٩ بإسناده ومتنه.
(٣) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٠ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٦ عن عبد الوهاب، عن خالد به.