للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩٢١ - حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا القواريري … فذكر بإسناده عن عثمان أنه خطبهم فقال: أدوا زكاة الفطر مدّين من حنطة (١). ولم يذكر ما سوى ذلك، مما ذكره ابن أبي داود.

فهذا أبو بكر وعمر وعثمان قد أجمعوا في ذلك على ما ذكرنا.

وقد روي مثل ذلك أيضا عن ابن عباس

٢٩٢٢ - حدثنا محمد بن عمرو قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: أمرت أهل البصرة إذ كنت فيهم أن يعطوا عن الصغير والكبير والحر والمملوك مدين من حنطة (٢).

وقد روي مثل ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز وغيره من التابعين .

٢٩٢٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عبد الله بن حمران، قال: ثنا عوف، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة كتابا، فقرأه على منبر البصرة وأنا أسمع: أما بعد: فمر من قِبلك من المسلمين أن يخرجوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر (٣).


(١) إسناده صحيح كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٩ بإسناده ومتنه.
(٢) إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى ولضعف شيخ الطحاوي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٠ بإسناده ومتنه.
(٣) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤١ بإسناده ومتنه.=