للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان يغتسل به، وهو ثمانية أرطال. وفي حديث عروة، عن عائشة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله من إناء واحد، هو الفرق.

ففي هذا الحديث ذكر ما كانا يغتسلان منه خاصة، وليس فيه ذكر مقدار الماء الذي كانا يغتسلان به. وفي الآثار الآخر ذكر مقدار الماء الذي كان يغتسل به، وأنَّه كان صاعا. فثبت بذلك لما صححت هذه الآثار، وجُمعت وكُشفت معانيها أنه كان يغتسل من إناء هو الفرق، وبصاع وزنه ثمانية أرطال، فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة . وقد قال بذلك أيضا محمد بن الحسن.

وقد روي عن أنس بن مالك أيضا ما يدل على هذا المعنى.

٢٩٤٢ - حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن ابن جبر، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يتوضأ بالمد، وهو رطلان (١).

٢٩٤٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله، يعني ابن جبر، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يتوضأ برطلين، ويغتسل بالصاع (٢).


(١) إسناده ضعيف من أجل شريك.
وأخرجه أحمد (١٢٨٣٩)، والترمذي (٦٠٩)، والبغوي (٢٧٨) من طريق شريك به.
(٢) إسناده ضعيف: وهو مكرر سابقه.