للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَجُمع في هذا الحديث ما كان يتوضأ به للجنابة، وما كان يغتسل به لها. وأفرد في حديث عتبة ما كان يغتسل به لها خاصة دون ما كان يتوضأ به وأن ذلك الوضوء لها أيضا.

وسمعت ابن أبي عمران يقول: سمعت ابن الثلجي يقول: إنما قدر الصاع على وزن ما يعتدل كيله ووزنه من الماش والزبيب والعدس، فإنه يقال: إن كيل ذلك ووزنه سواء.

٢٩٤٥ - حدثنا ابن أبي عمران، قال: أنا علي بن صالح، وبشر بن الوليد جميعا، عن أبي يوسف، قال: قدمت المدينة فأخرج إلي من أثق به صاعا، فقال لي: هذا صاع النبي ، فقدرته، فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل (١).

وسمعت ابن أبي عمران يقول: يقال إن الذي أخرج هذا لأبي يوسف هو مالك بن أنس. وسمعت أبا خازم يذكر أن مالكا سئل عن ذلك، فقال: هو تحري عبد الملك لصاع عمر بن الخطاب . فكان مالك لما ثبت عنده أن عبد الملك تحرى ذلك من صاع عمر، وصاع عمر صاع النبي وقد قدر صاع عمر على خلاف ذلك.


(١) إسناده فيه علي بن صالح: سكت عليه العيني في المغاني ٢/ ٣٥٣، وبشر بن الوليد: من رجال اللسان، قال صالح جزرة: صدوق لكنه لا يعقل قد كان خرف، ووثقه الدارقطني ومسلمة وكان أحمد يثني عليه، وأحمد ابن أبي عمران: ثقة.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٧١، وفي المعرفة (٨١٥٦) من طريق الحسين بن منصور عن الحسين بن الوليد به.