للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو يتوضأ، فلم يرد عليه، فلما فرغ من وضوئه قال: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة" (١).

ففي هذا الحديث: أن رسول الله كره أن يذكر الله إلا على طهارة، وردَّ السلام بعد الوضوء الذي صار به متطهرا.

ففى ذلك دليل أنه قد توضأ قبل أن يذكر اسم الله عليه.

وكان قوله: "لا وضوء لمن لم يسمّ" يحتمل أيضا ما قال أهل المقالة الأولى ويحتمل "لا وضوء له" أي لا وضوء له متكاملا في الثواب، كما قال: "ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان" فلم يرد بذلك أنه ليس بمسكين خارج من حدّ المسكنة كلها حتى تحرم عليه الصدقة.

وإنما أراد بذلك أنه ليس بالمسكين المتكامل في المسكنة الذي ليس بعد درجته في المسكنة درجة.

١٠٧ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عُمر الحوضي، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله ، عن النبي قال: "ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان، واللقمة واللقمتان".


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٠٧٦١)، وأبو داود (١٧)، والنسائي ١/ ٣٧، وابن ماجة (٣٥٠)، وابن خزيمة (٢٠٦)، وابن حبان (٨٠٣)، والطبراني ٢٠/ ٧٨١، والحاكم ١/ ١٦٧، و ٣/ ٤٧٩، والبيهقي ١/ ٩٠ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة به.