للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الله عليه وسلم، حمزة بن عمرو بين الإفطار في السفر والصوم، ولم يأمره بأحدهما دون الآخر.

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فقالوا: الصوم في السفر في شهر رمضان أفضل من الإفطار. وقالوا لأهل المقالة التي ذكرنا: ليس فيما ذكرتموه من تخيير النبي لحمزة بين الصوم في السفر والفطر دليل على أنه ليس أحدهما أفضل من الآخر، ولكن إنما خيره بما له أن يفعله من الإفطار والصوم، وقد رأينا شهر رمضان يجب بدخوله الصوم على المسافرين والمقيمين جميعا إذا كانوا مكلفين. فلما كان دخول رمضان، هو الموجب للصيام عليهم جميعا، كان من عجل منهم أداء ما وجب عليه أفضل ممن أخره.

فثبت بما ذكرنا أن الصوم في السفر أفضل من الفطر، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد . وقد روي ذلك أيضا عن أنس بن مالك ، وعن نفر من التابعين.

٣٠٣٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير، قال: الصوم أفضل والإفطار رخصة (٢). يعني: في السفر.


(١) قلت أراد بهم: عمرو بن ميمون، والأسود بن يزيد، وشقيق بن سلمة، وطاووسا، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد ، كما في النخب ١١/ ١٦٢.
(٢) إسناده صحيح.