للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال بعضهم (١): تؤكل، وقال بعضهم (٢): لا تؤكل. فأما من قال: تؤكل فقد كُفِينا البيان لقوله.

وأما من قال: لا تؤكل، فإنه يقول: إن تركها ناسيا أكل، وسواء كان الذابح عنده مسلما أو كافرا، بعد أن يكون كتابيا.

فجعلت التسمية هاهنا في قول من أوجبها في الذبيحة، إنما هي لبيان الملة.

فإذا سمى الذابح صارت ذبيحته من ذبائح الملة المأكولة ذبيحتها، وإذا لم يسم جعلت من ذبائح الملل التي لا تؤكل ذبيحتها.

والتسمية على الوضوء ليست للملة إنما هي مجعولة لذكر على سبب من أسباب الصلاة، فرأينا من أسباب الصلاة: الوضوء وستر العورة، فكان من ستر عورته لا بتسمية، لم يضره ذلك.

فالنظر على ذلك، أن يكون من تطهر أيضا لا بتسمية، لم يضره ذلك.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.


(١) قلت أراد بهم: الشافعي، ومالكا في قول واحد في روايته ، كما في النخب ١/ ٣٦٢.
(٢) قلت أراد به: أبا حنيفة ، كما في المصدر السابق.