وأشياء يدخل فيها بأقوال وهي الصلاة والحج، فيدخل في الصلاة بالتكبير، وفي الحج بالتلبية.
فكان التكبير في الصلاة والتلبية في الحج ركنا من أركانهما.
ثم رجعنا إلى التسمية في الوضوء، هل تشبه شيئا من ذلك؟ فرأيناها غير مذكور فيها إيجاب شيء كما كان في النكاح والبيوع.
فخرجت التسمية لذلك من حكم ما وصفنا، ولم تكن التسمية أيضا ركنا من أركان الوضوء كما كان التكبير ركنا من أركان الصلاة، وكما كانت التلبية ركنا من أركان الحج، فخرج بذلك أيضًا حكمها من حكم التكبير والتلبية.
فبطل بذلك قول من قال: إنه لا بد منها في الوضوء كما لا بدّ من تلك الأشياء فيما يعمل فيه.
فإن قال قائل (١): فإنا قد رأينا الذبيحة لا بد من التسمية عندها، ومن ترك ذلك متعمدا لم تؤكل ذبيحته، فالتسمية أيضا على الوضوء كذلك.
قيل له: ما ثبت في حكم النظر أن من ترك التسمية متعمدا على الذبيحة أنها لا تؤكل، لقد تنازع الناس في ذلك.