للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويكون جواب النبي الذي فيه جوابا لسؤال سئل في صائمين بأعيانهما على قلة ضبطهما لأنفسهما، فقال: ذلك فيهما أي أنه إذا كانت القبلة منهما فقد كان معها غيرها ممّا قد فطرهما لأنفسهما، وهذا أولى مما حمل عليه معناه حتى لا يضادّ غيره.

وأما حديث عمر بن حمزة فليس أيضا في إسناده كحديث بكير الذي قد ذكرنا، لأن عمر بن حمزة ليس مثل بكير بن عبد الله في جلالته وموضعه من العلم وإتقانه، مع أنهما لو تكافئا لكان حديث بكير أولاهما، لأنه قول من رسول الله في اليقظة، وذلك قول قد قامت به الحجة على عمر.

وحديث عمر بن حمزة إنما هو على قول حكاه عن رسول الله في النوم، وذلك مما لا تقوم به الحجة، فما تقوم به الحجة أولى ممّا لا تقوم به الحجة.

ثم هذا ابن عمر قد حدث عن أبيه بما حكاه عمر بن حمزة في حديثه، ثم قال: بعد أبيه بخلاف ذلك.

٣١٤٧ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي حمزة، عن مورّق، عن ابن عمر، أنه سئل عن القُبلة للصائم، فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب (١).


(١) رجاله ثقات.
وأخرجه البيهقي ٤/ ٢٣٢ من طريق يحيى بن عبد الرحمن، عن ابن عمر به.