للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روي في حكم الصائم إذا قاء أو استقاء عن النبي مفسرا.

٣١٨٩ - ما حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض" (١).

فبين هذا الحديث كيف حكم الصائم إذا ذرعه القيء أو استقاء.

وأولى الأشياء بنا أن نحمل الآثار على ما فيه اتفاقها وتصحيحها، لا على ما فيه تنافيها وتضادها، فيكون معنى الحديثين الأولين على ما وصفنا حتى لا يتضاد معناهما معنى هذا الحديث.

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما حكمه من طريق النظر فإنا رأينا القيء حَدَثًا في قول بعض الناس، وغير حَدَث في قول الآخرين، ورأينا خروج الدم كذلك، وكل قد أجمع أن الصائم إذا فصد


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٦٨٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٩١ - ٩٢، وأبو داود (٢٣٨٠)، وابن الجارود (٣٨٥)، والبيهقي ٤/ ٢١٩ من طريق مسدد به.
وأخرجه أحمد (١٠٤٦٣)، والدارمي (١٧٢٩)، والترمذي (٧٢٠)، والنسائي في الكبرى (٣١٣٠)، وابن ماجة (١٦٧٦)، وابن الجارود (٣٨٥)، وابن خزيمة (١٩٦٠ - ١٩٦١)، وابن حبان (٣٥١٨)، والدارقطني ٢/ ١٨٤، والحاكم ١/ ٤٢٦، والبيهقي ٤/ ٢١٩، والبغوي (١٧٥٥) من طرق عن عيسى بن يونس به.