للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٩ - حدثنا حسين بن نصر قال: سمعت يزيد بن هارون قال: أنا ابن عون، عن عامر، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، وابن عون، عن ابن سيرين، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة بن شعبة رفعه إليه قال: كنا مع رسول الله في سفر، فتوضأ للصلاة، فمسح على عمامته. وقد ذكر الناصية بشيء (١).

ففي هذا الأثر أن رسول الله مسح على بعض الرأس وهو الناصية، وظهور الناصية دليل على أن بقية الرأس حكمه حكم ما ظهر منه، لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على العمامة لكان كالمسح على الخفين، فلم يكن إلا وقد غُيِّبت الرجلان فيهما، ولو كان بعض الرجلين (٢) باديا لما أجزأه أن يغسل ما ظهر منهما ويمسح على ما غاب منهما فجعل حكم ما غاب منهما، مضمنا بحكم ما بدأ منهما، فلما وجب غسل الظاهر وجب غسل الباطن.


= في الكبرى (١٦٨)، وابن خزيمة (١٠٦٤)، وابن عبد البر في الاستذكار (١٢٥٨) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب به.
(١) إسناداه صحيحان.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٦٥٣)، وأحكام القرآن (٢٨) بإسناده ومتنه، إلا أن عند شرح المشكل ليس عامر، بل فيه ابن عون عن عروة بن المغيرة، وعند شرح معاني الآثار ابن المغيرة، والصواب منه حمزة.
وأخرجه النسائي في الكبرى (١١١) من طريق بشر بن المفضل، حدثنا ابن عون، عن عامر الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة، وعن محمد بن سيرين، عن رجل حتى رده إلى المغيرة.
وأخرجه أحمد (١٨١٩٣) عن يزيد بن هارون أخبرنا ابن عون، عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة به.
(٢) في ن "الرجل".