للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٨١ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا يحيى بن عيسى، وعبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله : "لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها"، غير أن ابن نمير قال في حديثه: فوق ثلاث (١).

٣٢٨٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، عن الأعمش … فذكر بإسناده مثله وقال: سفر ثلاثة أيام (٢).

٣٢٨٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة، قال: ثنا وهيب بن خالد، قال: ثنا سهيل، عن أبيه، وعن المقبري حدثاه، عن أبي هريرة رفعه قال: "لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع بعل أو ذي رحم محرم (٣).

قالوا: ففي توقيت رسول الله الثلاث في ذلك دليل على أن حكم ما دون الثلاث بخلاف ذلك، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.


= (٨٥٦٤) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن سهيل به.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٤ - ٥، وأحمد (١١٥١٥)، والدارمي (٢٨٤٣)، ومسلم (١٣٤٠) (٤٢٣)، وأبو داود (١٧٢٦)، والترمذي (١١٦٩)، وابن ماجة (٢٨٩٨)، وابن خزيمة (٢٥١٩)، وابن حبان (٢٧١٨) من طرق عن الأعمش به.
(٢) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(٣) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (٣٢٦٩).