للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٨٦ - ما قد حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، أن نافعا حدثه، أنه كان يسافر مع ابن عمر مواليات (١) له ليس معهن ذو محرم (٢).

قيل له: ما هذا بخلاف لما رُوينا عنه، عن النبي ، لأنا لم نرو عنه، عن النبي نهيًا أن تسافر المرأة سفرا أيّ سفر كان إلا بمحرم، ولكنا روينا عنه، عن النبي أنه نهى أن تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم.

فكان ذلك ناهيًا لها عن السفر الذي مقدار مسافته الثلاث إلا بمحرم، ومبيحا لما هو أقل منه مسافة بغير محرم، فقد يجوز أن يكون السفر الذي كان يسافر معه هؤلاء المواليات بغير محرم هو السفر الذي لم يدخل فيما نهى عنه ما رويناه عنه .

واحتج آخرون في إباحة السفر للمرأة بغير محرم بما روي عن عائشة أنها كانت تسافر بغير محرم


(١) بضم الميم أي: نساء مواليات من والى القوم موالاة، وعقد الموالاة أن يسلم الرجل على يد آخر ويواليه فيقول له: أنت مولاي ترثني إذا مت، وتعقل عني إذا جنيت فيقبل الآخر.
(٢) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٥/ ٢٠ من طريق سعيد بن منصور، عن ابن وهب، عن عروة بن الحارث به.