للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٨٥ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا ابن وهب، عن الليث، أن ابن شهاب حدثه، عن عمرة، أن عائشة أخبرت، أن أبا سعيد الخدري يفتي أن رسول الله قال: "لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم" فقالت: ما لكلهن ذو محرم (١).

فإن الحجة عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار التي قد ذكرناها عن رسول الله فهي حجة على كل من خالفها.

فإن قال قائل: إن الحج لم يدخل في السفر الذي نهى عنه في تلك الآثار، فالحجة على ذلك القائل حديث ابن عباس الذي بدأنا بذكره في هذا الباب، إذ يقول: خطب رسول الله فقال "لا تسافر امرأة إلا مع محرم". فقال له رجل: إني أردت أن أحج بامرأتي، وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: "احجج بامرأتك"، فدل ذلك على أنه لا ينبغي لها أن تحج إلا به، ولولا ذلك لقال له رسول الله : "وما حاجتها إليك" لأنها تخرج مع المسلمين وأنت فامض لوجهك فيما اكتتبت.

ففي ترك النبي أن يأمره بذلك، وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به.

وقد قال قائل: قد رويتم عن ابن عمر أن رسول الله قال: "لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم".

وقد روي عنه من قوله بعد النبي خلاف ذلك فذكر.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١١٦٢٦) من طريق يونس، عن ليث، وابن حبان (٢٧٣٣) من طريق ابن وهب، عن يونس، والبيهقي ٥/ ٢٢٦ من طريق يونس، كلهم عن الزهري به.